تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

129

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

بن سوقة « 1 » لانّ مفهومها عدم نشر الحرمة بأقل من خمس عشرة رضعة ، وتعارضها روايات العشر « 2 » في خصوص الإرضاع بالعشر مع عدم التفرق ، ولا بد من تقييد ذلك المفهوم بمفهوم هذه الروايات ، لأنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد ، وبذلك ترتفع المعارضة من البين . بيان ذلك : ان منطوق موثقة زياد بن سوقة نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة مع التوالي بالمعنى الذي فسر به في نفس الرواية ، وهو عدم الفصل بإرضاع امرأة أخرى ، ولا يضر التغذي بالمأكول والمشروب في الأثناء كما ذكرنا ، ومفهوم روايات العشر نشر الحرمة بالعشر مع عدم التفرق ، وقد عرفت ان عدم التفرق مفهوم عرفي لا يتحقق ظاهرا الَّا بعدم كلا الأمرين ، ولا منافاة بين الحدين أصلا ، لأنّه لا مانع من أن تكون خمس عشرة رضعة مع التوالي بالمعنى المفسر به في الموثقة حدا محرما ، وأن تكون عشر رضعات مع عدم التفرق بالمفهوم العرفي حدا آخر لنشر الحرمة . هذا من جهة ملاحظة موضوع الحرمة وما يوجب نشرها في الموثقة وروايات العشر . واما بالنظر إلى القضية السلبيّة وما لا يوجب نشر الحرمة ، فالموثقة « 3 » تنفى نشر الحرمة بالأقل من خمس عشرة رضعة ولو مع التوالي أو عدم التفرق ، لأنّها في مقام التحديد ، فتنفي نشر الحرمة عن جميع الأعداد الَّتي تكون أقل من خمس عشرة رضعة ولو مع عدم التفرق ، وروايات العشر ليس فيها جهة سلب بالنسبة إلى الزائد عن العشر رضعات إذا كان مع التفرق ، فتتحقق

--> « 1 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 ، 9 ط المؤسسة . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 ، 9 ط المؤسسة . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .